وقعت الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس 13 مارس/ آذار، على مسودة الإعلان الدستوري بعد تسلمها من اللجنة المكلفة بصياغته وذلك بغرض تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وقال الشرع عقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري الخميس: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأضاف "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
وبحسب ما نشرته رئاسة الجمهورية العربية السورية على حسابها على تويتر، نرصد في السطور التالية أبرز بنود الإعلان الدستوري السوري الجديد:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1: الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.
المادة 2: تؤسس الدولة لإقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن الحرية والكرامة للمواطن.
المادة 3:
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع.
2- حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام.
3- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً للقانون.
المادة 4: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
المادة 5: دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
المادة 6: يكون العلم السوري على الشكل التالي:
- يمتد العلم على شكل مستطيل طوله يساوي ثلثي عرضه.
- يتضمن ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخضر ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل.
- تتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
المادة 7:
1- تلتزم الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض السورية، وتجرم دعوات التقسيم والانفصال، وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج.
2- تلتزم الدولة بتحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي وتحفظ السلم الأهلي، وتمنع أشكال الفتنة والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف.
3- تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين.
4- تضمن الدولة مكافحة الفساد.
المادة 8:
1- تسعى الدولة للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار في سورية.
2- تعمل الدولة بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين وجميع المهجرين قسرياً.
3- تلتزم الدولة بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف، مع احترام الحقوق والحريات.
المادة 9:
1- الجيش مؤسسة وطنية محترفة مهمته حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها ووحدة أراضيها. بما يتوافق مع سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
2- الدولة وحدها هي التي تنشئ الجيش. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويحصر السلاح بيد الدولة.
المادة 10: المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.
المادة 11:
1- يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى معيشة المواطنين.
2- يقوم الاقتصاد الوطني على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
3- تشجع الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين في بيئة قانونية جاذبة.
اقرأ أيضاً: الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية أبرزها .. ماذا جاء في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري؟
الباب الثاني: الحقوق والحريات
المادة 12:
1- تصون الدولة حقوق الإنسان وحريته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته.
2- تعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءاً لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.
المادة 13:
1- تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
2- تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة، وكل اعتداء عليها يعد جرماً يعاقب عليه القانون.
3- للمواطن حرية التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.
المادة 14:
1- تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية، وفقاً لقانون جديد.
2- تضمن الدولة عمل الجميعات والنقابات.
المادة 15: العمل حق للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة 16:
1- حق الملكية الخاصة مصون، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.
2- ملكية الأموال العامة مصونة، وجميع الثروات الطبيعية ومواردها هي ملكية عامة وتقوم الدولة بحفظها واستغلالها واستثمارها لمصلحة المجتمع.
المادة 17:
1- العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
2- حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
3- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.
المادة 18:
1- تصون الدولة كرامة الإنسان وحرمة الجسد وتمنع الاختفاء القسري والتعذيب المادي والمعنوي، ولا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم.
2- باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز إيقاف أي شخص أو الاحتفاظ به أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي.
المادة 19: المساكن مصونة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 20: الأسرة نواة المجتمع، وتلتزم الدولة بحمايتها.
المادة 21:
1- تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتكفل حقها في التعليم والعمل.
2- تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة، وتحميها من جميع أشكال القهر والظلم والعنف.
المادة 22: تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية.
المادة 23: تصون الدولة الحقوق والحريات الواردة في هذا الباب، وتمارَس وفقاً للقانون، ويجوز إخضاع ممارستها للضوابط التي تشكل تدابير ضرورية للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.
اقرأ أيضاً: في الطريق نحو "الدستور".. هل تستفيد سوريا من "تجارب الماضي القريب"؟
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
أولاً السلطة التشريعية: (يمارس السلطة التشريعية مجلس الشعب)
المادة 24:
1- يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب.
2- تقوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتقوم تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
3- يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
المادة 25:
1- لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه.
2- يتمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية.
المادة 26:
1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له.
2- مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد.
المادة 27: يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص".
المادة 28: ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، ويرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سناً.
المادة 29: يعد مجلس الشعب نظامه الداخلي خلال شهر من أول جلسة له.
المادة 30:
1- يتولى مجلس الشعب المهام التالية: اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام، وقبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي، وعقد جلسات استماع للوزراء.
2- يتخذ مجلس الشعب قراراته بالأغلبية.
اقرأ أيضاً: سوريا تتوصل إلى اتفاق لدمج قوات سورية الديمقراطية في مؤسسات الدولة
ثانياً: السلطة التنفيذية:
المادة 31: يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري.
المادة 32: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها، ورعاية مصالح الشعب.
المادة 33: يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وتكون صيغتها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب، وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة".
المادة 34: يقوم رئيس الجمهورية بتسمية نائب له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وفي حال شغور منصب الرئاسة يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس الجمهورية.
المادة 35:
1- يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم.
2- يؤدي الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية وتكون صيغة القسم: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص".
المادة 36: يصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط والأوامر والقرارات الرئاسية وفقاً للقوانين.
المادة 37: يمثل رئيس الجمهورية الدولة، ويتولى التوقيع النهائي على المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية.
المادة 38: يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية وإقالتهم، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.
المادة 39:
1- لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين.
2- يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذي يعيد النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يصدرها رئيس الجمهورية حكماً.
المادة 40: لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص ورد الاعتبار.
المادة 41:
1- يعلن رئيس الجمهورية التعبئة العامة والحرب بعد موافقة مجلس الأمن القومي.
2- إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ جزئياً أو كلياً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا تمدد لمرة ثانية إلا بموافقة مجلس الشعب.
المادة 42:
تتولى السلطة التنفيذية ما يلي:
1- تنفيذ القوانين والخطط والبرامج المعتمدة.
2- إدارة شؤون الدولة وتنفيذ السياسات العامة التي تحقق الاستقرار والتنمية.
3- إعداد مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية لاقتراحها على مجلس الشعب.
4- إعداد الخطط العامة للدولة.
5- إدارة الموارد العامة للدولة وضمان استخدامها بشكل فعال وشفاف.
6- إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد.
7- بناء المؤسسة الأمنية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
8- بناء جيش وطني احترافي مهمته الدفاع عن حدود البلاد وسيادتها، وحماية الشعب بكل وطنية وإخلاص، مع الالتزام التام باحترام القوانين النافذة.
9- تعزيز العلاقات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المصالح الوطنية.
اقرأ أيضاً: قرار رئاسي بتشكيل مجلس الأمن القومي السوري برئاسة الشرع
ثالثاً: السلطة القضائية:
المادة 43:
1- السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون.
2- يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
المادة 44: تنشأ المحاكم وتحدد اختصاصاتها بقانون، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
المادة 45:
1- النظام القضائي مزدوج ويتكون من القضاء العادي والقضاء الإداري.
2- يشرف مجلس القضاء الأعلى على القضاء العادي والعسكري.
3- يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة، ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وصلاحياته.
المادة 46: تتبع إدارة قضايا الدولة لوزارة العدل وينظم اختصاصها بقانون.
المادة 47:
1- تحل المحكمة الدستورية العليا القائمة، وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة.
2- تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. وتنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون.
اقرأ أيضاً: أحمد الشرع رئيساً لسوريا خلال المرحلة الانتقالية
الباب الرابع: الأحكام الختامية
المادة 48:
تمهد الدولة الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال:
1- إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان.
2- إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي استخدمت لقمع الشعب السوري بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة.
3- إلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية والتي استخدمها النظام البائد لقمع الشعب السوري..
المادة 49:
1- تحدث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
2- تستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
3- تجرم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
المادة 50: يتم تعديل الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية.
المادة 51: يستمر العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها.
المادة 52: تحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري. وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له.
المادة 53: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي